||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383610
عدد الزيارات اليوم : 11362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل للقضاة حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي"

قانون- اختتم أمس مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي" لقضاة المحاكم النظامية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني وبدعم من الشرطة الأوروبية.

وتناولت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها عشرة قضاة من مختلف المحاكم الاجتهاد القضائي في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و"القيام بالأدوار" حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأوجه المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين، والإطار القانوني الدولي والممارسات الفضلى بخصوص العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي كلمتها الافتتاحية للورشة أشارت قاضي المحكمة العليا إيمان ناصر الدين إلى أن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هو من أهم التحديات التي يجب العمل على الحد منه لما له من أثار مدمره على بنية المجتمع وأفراده خاصة النساء، كما أن المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات يواجه تحديات كبيرة في مواجهة ظاهرة العنف، بل إن مواجهته أكبر من المجتمعات الأخرى بسبب الاحتلال الاسرائيلي والعنف الذي يمارسه ضد أفراد المجتمع.
 
وأضافت القاضي ناصر الدين: "ولا ننسى هنا العوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا".
من جانبه شكر وكيل وزارة العدل القاضي محمد أبو سندس كل الأطراف التي ساهمت في تنظيم  الورشة  آملا أن يحقق التدريب أهدافه المتوقعة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-01-2016 10:46 مساء  الزوار: 583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved