||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386322
عدد الزيارات اليوم : 14074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل يبحث مع مساواة والاتحاد الاوروبي اقرار مشروع اعلان المدافعين عن حقوق الانسان

قانون- التقى وزير العدل علي ابو دياك في مقر وزارة العدل في رام الله، بالرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" ابراهيم البرغوثي

ومنسقة مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان في "مساواة" تشيله ابو سلطان ، والخبير المختص بدراسة حقوق الانسان والمدافعين عنه من الاتحاد الاوروبي ديفيد كرسبو، بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع اقرار اعلان المدافعين عن حقوق الانسان ، حيث قامت "مساواة" بتسليم وزير العدل نسخة من مقترحها الخاص باعلان المدافعين عن حقوق الانسان، ونسخة من دليل المدافعين عن حقوق الانسان .
كما تطرق المجتمعون الى دور وزارة العدل في توفير ضمانات حقوق الانسان وحماية المدافعين عنه، والية التعاون مع مركز مساواة لتحقيق اهداف مشروع بناء شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني .
من جانبه اشار وزير العدل علي ابو دياك الى المعوقات التي تحول دون تمتع الانسان الفلسطيني بحقوقه، سيما تلك التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، وطالب ابو دياك بتفعيل دور المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-01-2016 10:10 مساء  الزوار: 470    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved