||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337929
عدد الزيارات اليوم : 5038
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انعقاد مؤتمر : "واقع التدريب في نقابة المحامين الفلسطينيين ، المشاكل والحلول"

قانون- عقد يوم السبت الماضي 16 كانون ثاني 2016 مؤتمر: "واقع التدريب في نقابة المحامين الفلسطينيين ، المشاكل والحلول" في القرية السياحية - أريحا الذي جرى الإعداد لم من قِبَل نقابة المحامين الفلسطينيين وبدعم من مؤسسة(((( المؤسسة القانونية الدوليةILF ))))

وتم افتتاح برنامج المؤتمر بحضور نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وممثلين رسميين عن مؤسسات حقوقية وطنية وهدف المؤتمر إلى الوقوف على واقع التدريب الحالي ما بين إخفاقات ونجاحات ، وتعديل النظام المعمول به في لجنة التدريب بغية الرقي بمستوى المدرب والمتدرب ، إضافة إلى إنشاء معهد للتدريب .

وقد افتتح المؤتمر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانه وقدم نبذة عن الوضع الحالي للنقابة وما آل اليه مستوى المهنة، قائلاً : " أننا نعمل بكل ما لدينا من طاقة وصبر لإخراج محامٍ متدرب يمتلك المهارات والقدرات ... اذ أننا نعلم أن التدريب في نقابة المحامين ليس كما نحلم أن يكون ... ولهذا فإننا نجتمع هنا لتحقيق الحلم بتعديل نظام التدريب ..." ثم تحّدث المحامي فهد الشويكي رئيس لجنة التدريب وأطلع الحضور على العقبات التي تواجه التدريب اداريا ومالياً وتنظيمياً ... وقال: " اإنا بصدد تعديل لنظام التدريب ليشمل المحامي المتدرب والمحامي المدرب ... وأكد أن النقابة تواجه وضعاً صعباً بسبب تدّفق المحامين الجدد من الجامعات الفلسطينية وغيرها. وأن النقابة لا تستطيع بالإمكانيات الحالية أن تستوعب كل هذه الاعداد ... وإننا هنا لخلق حلول واقعية منطقية. .." . بعد ذلك قدمّت مسؤولة دائرة التدريب السيدة نورا المداح آلية عمل دائرة التدريب ومراحله ومشاكله. كما قدمت بيانات وإحصائيات حول عدد المحامين قائلة: " إنّ عدد خرّيجي الحقوق الجدد يتزايد دون آلية لمراقبة كفاءة الخريجين ، فوفقاً لإحصائيات نقابة المحامين الفلسطينيين فإن 2150 متدرّباً في الضفة الغربيةً سجلّوا في عام 2015 مقارنة 540 محامياً متدربا سجلّوا في عام 2006"

تلا ذلك ثلاث جلسات نقاش قدّم في أولها المحامي نبيل مشحور ورقة بعنوان " واقع التدريب الحالي" وقال :" إننا بحاجة حقيقية لإحداث نقلة نوعيه في مهام مجلس النقابة ولجنة التدريب بما يحقق الأهداف المرجوة لرفع كفاءة التدريب في ضوء التحدي الذي يفرضه تزايد أعداد المحامين الجدد" 
وأما الورقة الثانية فتمحورت حول :" تعديل برنامج التدريب " قدمها المحامي محمد جرار وتضمنت مقترحات لتعديل البرنامج كضبط نظام القبول في نقابة المحامين ،وتعديل نظام المحاضرات و فرض رقابة فعليه من لجان التدريب على المتدربين ."

أما فيما يخص انشاء معهد التدريب ، فقد قدم المحامي داوود درعاوي ورقة تناولت تصوراً لمسوغات ودواعي إنشاء المعهد، و أكد أن فكرة المعاهد التدريبية للمحامين هي فكرة ناشئة وطرحت للنقاش على مستوى نقابات المحامين العربية .

وتجدر الإشارة الى أن جلسات النقاش الثلاث تخللتها مداخلات طرح فيها الحضور أسئلتهم ووجهات نظرهم وأدارتها رئيسة المؤتمر الدكتورة بسينة نزال والنقاش الى جملة من التوصيات أبرزها تعديل برنامج التدريب المعمول به حالياً، و اعتماد التصحيح الالكتروني للامتحانات مزاولة المهنة . إضافة إلى تأهيل المحامين المزاولين من معايير تقييم الأبحاث القانونية وامتحانات المزاولة .

واختتم المؤتمر بتشكيل لجنتين ، الأولى تبحث في تعديل برنامج التدريب الحالي والثانية مهمتها تتركز في صياغة الأمور الإدارية والمالية ونظام التدريب في معهد التدريب على اعتبار أن المؤتمر يعد خطوة أولى نحو الحلول لمشكلات التدريب في النقابة .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-01-2016 10:42 مساء  الزوار: 612    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved