|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الى كافة المحامين المتدربين الذين لم يحالفهم الحظ بإجتياز الامتحان الكتابي لدورة تشرين اول 2015 والذين يرغبون في مراجعة دفاترهم، الحضور شخصيا الى مقر النقابة برام الله واحضار بطاقة العضوية. حيث سوف يتم تقسيم ايام استقبال المحامين المتدربين الى ثلاث ايام : 1) يوم السبت الموافق 23/1/2016 من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 5:00 عصرا لمراجعة دفاتر متدربي كل من نابلس ، جنين ، طولكرم ، قلقيلية ، سلفيت ، طوباس 2) يوم الاحد الموافق 24/1/2016 من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 5:00 عصرا لمراجعة دفاتر متدربي كل من القدس ، رام الله ، اريحا . 3) يوم السبت الموافق 30/1/2016 من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 5:00 عصرا الرجاء من الجميع الحضور صباحا من اجل تسجيل اسمائهم لكي يتسنى للنقابة تجهيز الدفاتر. والتقييد بالمواعيد المحددة لكل منطقة. مع الاحترام،،، تحريرا في 20/1/2016 الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-01-2016 10:45 مساء الزوار: 736 التعليقات: 0
|