||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35339148
عدد الزيارات اليوم : 6257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر نقابة المحامين الفلسطينيين ((بخصوص مبنى محكمة الخليل))

قانون- الزميلات الزملاء في محافظة الخليل الكريمة.

تحية الحق والعروبة،،

لقد راسل مجلس النقابة مرارا وتكرارا مجلس القضاء الأعلى بخصوص مبنى محكمة الخليل وعقد عدة اجتماعات كانت نتاجها وعود متكررة بضرورة حل هذه المسألة وبشكل طارئ كون أن مبنى المحكمة ومن حيث المبدأ لا يصلح لان يكون مكانا للمتقاضين.

وأكد مجلس القضاء الأعلى على مراسلاته المتكررة لوزارة المالية وأعلمهم بضرورة توفير المبالغ اللازمة لتحقيق هذه الغاية الا ان وزارة المالية وحتى ألان لم تقم بتخصيص المبالغ الكافية لشراء او استئجار مقر مناسب للمحكمة.

وقد تعاملت نقابة المحامين بمنتهى المسؤولية المهنية والوطنية في الآونة الأخيرة وذلك للظروف الخاصة التي عصفت بالقضاء والفراغ الذي حاصل مؤخرا في مجلس القضاء الأعلى.

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تدعوا وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى بضرورة تخصيص المبالغ اللازمة لحل هذه المعضلة وكذلك بيان جدول زمني لتحقيق هذه الغاية.

وبعكس ذلك فان نقابة المحامين ستكون مضطرة إلى ممارسة حقها النقابي في انتهاج خطوات احتجاجية ومطلبية حتى تحقيق هذا الهدف.

انتهى،،

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-01-2016 06:42 مساء  الزوار: 581    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved