||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :81
من الضيوف : 81
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336116
عدد الزيارات اليوم : 3225
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- لقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2016، تمديد فترة استقبال طلبات خريجي الحقوق،

لتسجيل أسمائهم في سجل المحامين المتدربين، حتى نهاية شهر شباط على أن يكون تقديم الطلبات المستوفية لكافة الشروط في مقر النقابة برام الله فقط.
20/1/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-01-2016 10:51 مساء  الزوار: 816    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved