||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380068
عدد الزيارات اليوم : 7820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع هيئة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

قانون- الحضور : وفد النقابة (نائب النقيب الاستاذ حاتم شاهين، امين سر النقابة الاستاذ ربحي قطامش والعضو المنضم الاستاذ حاتم عباس والاستاذ سلامة بسيسو).

عقد الاجتماع في العاصمة التونسية 7/1/2015 لغاية 9/1/2016 .
كان جدول اعمال المؤتمر على النحو التالي :
اليوم الاول : افتتاح المؤتمر حيث حضر رئيس الجمهورية والقى كلمة الافتتاح ، ومن ثم اعقبه الامين العام لاتحاد المحامين العرب بو عشرين وتبعه رئيس هيئة محامي تونس الاستاذ محمد الفاضل محفوظ ورئيس الاتحاد سامح عاشور والاتحاد الدولي للمحامين.
اليوم الثاني: التقرير الاداري والتنظيمي تم توزيع التقرير على الحضور قبل الجلسة بساعات .
قام الامين العام باستعراض التقرير بشكل مختصر، وفي الواقع تحدث في مشكلات الاتحاد والتي لم يتطرق لها التقرير مثل الازمة المالية والعلاقات الداخلية.
ومن ثم فتح باب النقاش وابداء ملاحظات حيث انحصرت معظم الملاحظات المتحدثين 
عن بلدانهم ولم يناقشوا التقرير بالإجمال .
وعندما قدم ممثل الكويت مداخلته بدأ بالهجوم الكلامي والصراخ والتهديد احتجاجا على ما ورد في التقرير ( كلمات تخص السعودية ودول الخليج ) وانسحب من الاجتماع مهدداً بالانسحاب من الاتحاد .
وبعد هذا السلوك غير المهني والإقصائي قررت رئاسة الاجتماع تشكيل لجنة تحقيق مع ممثل الكويت .
وفي سياق النقاش قدم وفدنا بشخص امين السر مداخلة شاملة وواضحة فيما يخص فلسطين والتقرير بشكل عام .
حيث ابدى العديد من الملاحظات السياسية والمنهجية وانتقدنا سلوك ممثل الكويت ، حيث لاقت المداخلة الثناء والترحيب من بعض رؤوساء الوفود. 
اليوم الثالث : استكمال النقاش واقرار التقرير واصدار البيان الختامي حيث شاركنا في صياغة البيان واستمرت الجلسة حتى الساعة الحادية عشر ليلا .

الشق التنظيمي :
اشغال المناصب الشاغرة .
تم استبدال او التمديد لمحامين يمثلون نقابة 
1- العراق.
2- السودان.
3- الاردن: حيث تنافس ثلاث مرشحين انسحب المحامي جواد يونس وتنافس كل من المحامي ناصر كمال ناصر والمحامي حسام ابو رمان ، حيث فاز ناصر كمال ناصر 24/17 صوت .
4- فلسطين : تحدثنا قبل انعقاد الجلسة مع د. صابر ولمياء وكان موقفهم سلبي جدا فيما يخص مقعد دائم ثاني لفلسطين .وحين طلبنا لقاء مع رئيس الاتحاد سامح عاشور لبحث عضوية فلسطين رفض اللقاء مع وفد النقابة والحجة التي ساقها الجميع ان قرار اعتماد الاستاذ سلامة بسيسو كان استثنائيا ومؤقتاً وهو مخالف للنظام الاساسي للاتحاد .
وعندما طرح الموضوع ( تثبيت عضوية الاستاذ سلامة بسيسو ) رفض الموضوع من قبل الامين العام ورئيس الاتحاد

المشكلات من وجه نظر الامين العام 
1- عدم تجاوب النقباء مع دعوة الامين العام حول التعديلات على القانون الاساسي .
2 - عدم تسديد النقابات التزاماتها المالية للاتحاد .
3- عدم ارسال جداول بأسماء اعضاء الهيئات العامة للنقابات الوطنية للاتحاد.
4- ضعف مساهمة النقابات الوطنية في المجلة القانونية التي يصدرها الاتحاد .
5- عدم الاكتراث والسلبية التي قابل بها النقباء مسالة الاشتراك في الاتحاد الدولي للمحامين.
6- تقصير في الاعداد والدعاية للدورات المهنية التي ينظمها الاتحاد.

التوصيات :
1- اعتماد منسق سياسي من كل نقابة لتقديم تقرير فعلي للاتحاد عن الوضع الوطني .
2- الاهتمام بالشأن المهني 
3- عقد اجتماعين للجان الاختصاص بين الدورتين .
4- تأجيل النظر في التعديلات المقترحة على النظام الاساسي .
5- تفعيل قرار الاتحاد باستثناء الاتحاد في القاهرة .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-01-2016 10:09 مساء  الزوار: 536    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved