|| |
|
||||
تعيين د. أحمد براك قائما بأعمال النائب العام
رام الله - قانون - أفادت مصادر خاصة لقانون دوت بي إس أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين الدكتور أحمد براك قائما بأعمال النائب العام خلفا للنائب العام عبد الغني العويوي الذي انتقل للعمل قاضيا في محكمة العدل العليا.
ويذكر أن د. براك تدرج في العمل بالنيابة العامة وكان يشغل مؤخراً منصب مساعد النائب العام وله العديد من المؤلفات القانونية تدرس في كليات الحقوق الفلسطينية والعربية و يعد فقيها قانونيا في العلوم الجنائية . وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة، ومشهود له بالكفاءة القانونية وله العديد من المؤلفات القانونية المنشورة في داخل البلاد وخارجها، وكان آخرها تنفيذ دراسة مقارنة في تنفيذ الاحكام الجنائية.
وتعود بذور د. براك الى مدينة بئر السبع داخل اراضي ثمانية واربعين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-01-2016 12:07 صباحا الزوار: 670 التعليقات: 0
|