|| |
|
||||
انشاء دائرة نيابة دعاوى الحكومة في مكتب النائب العام
قانون- بقرار من القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك تم انشاء دائرة نيابة مختصة لمتابعة دعاوى الحكومة في مكتب النائب العام، على ان يبدأ العمل بقرار التكليف اعتبارا من اليوم. حيث تتولى دائرة النيابة المختصة الاشراف على كافة الدعاوى والمطالبات الواردة لمكتب النائب العام او النيابات والمحاكم والوزارات والجهات ذات العلاقة والمؤسسات التابعة لدولة فلسطين من خلال النيابات الجزئية كل وفق اختصاصها المكاني، ويباشر تمثيل هذه الدعاوى لدى المحاكم وكلاء نيابة يتم تكليفهم من قبل المستشار النائب العام بعد اقتراح رئيس النيابة الجزئية بمتابعة هذه الدعاوى المدنية وفق الاصول، كما وتتم مخاطبة كافة الوزارات المتعلقة بدعاوى الحكومة من خلال دائرة نيابة دعاوى الحكومة باسم النائب العام وتوقيعه ويتم فتح وتنظيم دفتر خاص بتسجيل المخاطبات الصادرة والواردة من النيابات والوزارات لدى دائرة دعاوى الحكومة. وقد تم انشاء دائرة النيابة وفقا لقرار رقم 1 لسنة 2016 الصادر عن القائم بأعمال النائب العام وبعد الاطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 وتعديلاته القانونية ذات العلاقة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-01-2016 08:39 مساء الزوار: 456 التعليقات: 0
|