||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411281
عدد الزيارات اليوم : 14396
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان توضيحي صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بمركزيها (مركز القدس ، مركز غزة)

قانونالزميلات والزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة ,,,

بادرت نقابة المحامين الفلسطينيين ومنذ اليوم الأول بإرسال كتب إلى دائرة الضريبة في قطاع غزة باتخاذ عدة خطوات اولها الدعوة لعدة جلسات نقاش وحوار داخل نقابة المحامين (مركز غزة) ومن ثم دعوة اعضاء الهيئة العامة للتشاور و ذلك على مدار شهرين كاملين تخللهما اجتماعا لمجلس النقابة مع وكيل مساعد وزارة المالية المسئول عن ضريبة القيمة المضافة في القطاع تم خلاله استعراض اوضاع المحامين والوضع العام في قطاع غزة وتم الطلب منه عدم مطالبة المحامين بأي ضرائب في الفترة الحالية على الاقل كما تم توضيح موقف النقابة من ان هذه الضريبة قد فرضت بأمر عسكري صهيوني ابان الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة وبعد ذلك تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسئولين في غزة والعمل على اقفاله حيث تم اتخاذ عدة خطوات في هذا الشأن وعقد عدة جلسات مع مسئولين في غزة وإرسال كتاب الى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والى عدد اخر من المسئولين والمؤسسات كما تمت اجراءات اخرى سوف تعلن النقابة عنها في موعد لاحق كون انها تقوم بمتابعتها حالياً .

الزميلات والزملاء الأفاضل.

اولاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين ترفض رفضا مطلقا مطالبة المحامين بما يسمى بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي امر عسكري صهيوني متعلقا بهذا الشأن او غيره.
ثانياً : ان الظروف التي يعيشها قطاع غزة من حصار وحروب متتالية ودمار هائل اثر بشكل كبير على دخل المحامين حتى اصبح العدد الاكبر من المحامين يحسبون ضمن فئة البطالة واغلب الباقين هم تحت خط الفقر بل ان اغلبهم لا يعيش حياة كريمة ولا يكاد يوفر قوت يومه وبالتالي فان هذه الفئة معافاة من الضريبة اصلاً. 
ثالثاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين طالبت بضرورة توفير حياة كريمة للمحامين واعدت انظمة لذلك إلا ان المؤسسات العاملة في قطاع غزة لا زالت ترفض التعاطي مع هذه الانظمة وغالباً بقصد الاضرار بالمحامين .

لذلك فان النقابة تعلن مرة اخرى عن وقوفها بحزم ضد سياسة فرض الضرائب على المحامين كما ترفض بشدة تطبيق الاوامر العسكرية الصهيونية او انظمة الاحتلال وتطالب اعضاء الهيئة العامة باللجوء للنقابة في حالة حدوث أي مضايقات لهم من قبل دائرة الضريبة .
رابعاً : ان مجلس النقابة واللجنة الخاصة التي شكلها ستبقى في حالة انعقاد دائم حتى انهاء هذا الملف كما ان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيديه وخاصة في حالة رفض الجهات المسئولة بغزة وقف هذه المطالبات بحق المحامين.

نقابة المحامين الفلسطينيين بمركزيها 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 30-01-2016 07:34 مساء  الزوار: 666    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved