|| |
|
||||
بيان توضيحي صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بمركزيها (مركز القدس ، مركز غزة)
قانون- الزميلات والزملاء الكرام تحية الحق والعروبة ,,, بادرت نقابة المحامين الفلسطينيين ومنذ اليوم الأول بإرسال كتب إلى دائرة الضريبة في قطاع غزة باتخاذ عدة خطوات اولها الدعوة لعدة جلسات نقاش وحوار داخل نقابة المحامين (مركز غزة) ومن ثم دعوة اعضاء الهيئة العامة للتشاور و ذلك على مدار شهرين كاملين تخللهما اجتماعا لمجلس النقابة مع وكيل مساعد وزارة المالية المسئول عن ضريبة القيمة المضافة في القطاع تم خلاله استعراض اوضاع المحامين والوضع العام في قطاع غزة وتم الطلب منه عدم مطالبة المحامين بأي ضرائب في الفترة الحالية على الاقل كما تم توضيح موقف النقابة من ان هذه الضريبة قد فرضت بأمر عسكري صهيوني ابان الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة وبعد ذلك تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسئولين في غزة والعمل على اقفاله حيث تم اتخاذ عدة خطوات في هذا الشأن وعقد عدة جلسات مع مسئولين في غزة وإرسال كتاب الى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والى عدد اخر من المسئولين والمؤسسات كما تمت اجراءات اخرى سوف تعلن النقابة عنها في موعد لاحق كون انها تقوم بمتابعتها حالياً . الزميلات والزملاء الأفاضل. اولاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين ترفض رفضا مطلقا مطالبة المحامين بما يسمى بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي امر عسكري صهيوني متعلقا بهذا الشأن او غيره. لذلك فان النقابة تعلن مرة اخرى عن وقوفها بحزم ضد سياسة فرض الضرائب على المحامين كما ترفض بشدة تطبيق الاوامر العسكرية الصهيونية او انظمة الاحتلال وتطالب اعضاء الهيئة العامة باللجوء للنقابة في حالة حدوث أي مضايقات لهم من قبل دائرة الضريبة . نقابة المحامين الفلسطينيين بمركزيها الكاتب: lana بتاريخ: السبت 30-01-2016 07:34 مساء الزوار: 666 التعليقات: 0
|