|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين ساعات المراجعة في دائرة التــدريب
قانون- اعلان صادر عن نقابة المحامين ساعات المراجعة في دائرة التــدريب نظرا للضغط الاداري المترتب على دائرة التدريب وحجم العمل بشكل عام ،ولما فيه مصلحة المحامي/ة المتدرب/ة في انجاز معاملته باالسرعة والجودة المطلوبة ،فلقد تم تحديد ساعات المراجعة في دائرة التــدريب في المقــر الرئيس رام الله لتكون كالتالي : يوم الاثنين من الساعة 9:00 ظهرا – 1:00عصرا مع الاحترام ،،، رئيس لجنة التدريب الكاتب: lana بتاريخ: السبت 30-01-2016 09:34 مساء الزوار: 515 التعليقات: 0
|