|| |
|
||||
اجتماع مع نقابة المحامين لتشكيل اللجنة قانونية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيدة دلال المغربي
قانون- استقبل نقيب المحامين م.حسين شبانة وأمين سر النقابة م.ربحي قطامش وعدد من أعضاء الهيئة العامة اللجنة التحضيرية للتكتل الوطني لاسترداد جثمان الشهيدة دلال المغربي وكافة شهداء الثورة الفلسطينية. استقبل نقيب المحامين م.حسين شبانة وأمين سر النقابة م.ربحي قطامش وعدد من أعضاء الهيئة العامة اللجنة التحضيرية للتكتل الوطني لاسترداد جثمان الشهيدة دلال المغربي وكافة شهداء الثورة الفلسطينية. وبتعليمات من عطوفة النقيب تم الإيعاز بضرورة تشكيل لجنة قانونية يترأسها أمين سر النقابة م. ربحي قطامش لغايات تشكيل لجنة قانونية من ذوي الخبرة للوقوف على الآليات القانونية والطرق التي سيتم إتباعها لهذه الغاية وضرورة الاستفادة من شراكات نقابة المحامين الفلسطينيين الإقليمية والدولية للضغط على الاحتلال بالموافقة على استرداد جثمان الشهيدة دلال المغربي وكافة شهداء الثورة الفلسطينية المحتجزين لدى الاحتلال الصهيوني . وبهذا الصدد فان نقابة المحامين وعلى اعتبارها الجهة المكلفة بتشكيل اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للتكتل الوطني لاسترداد جثمان الشهيدة دلال المغربي وكافة شهداء الثورة الفلسطينية ،تهيب بكافة الزميلات والزملاء الكرام بحضور الندوة التي سيعقدها التكتل لمساندة الخطوات الداعمة باتجاه استرداد جثمان الشهيدة البطلة دلال المغربي وكافة شهدائنا حيث سيتم عقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 3/2/2016 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في قاعة الغرفة التجارية في رام الله وسوف يتخلل الندوة مناقشة هذا الأمر والإعلان عن انطلاق التكتل وتسجيل التوصيات للعمل المستقبلي للوصول إلى الهدف المنشود وتشكيل مجلس أمناء والانضمام إلى هذا التكتل بشكل فعلي. كما تدعوا النقابة كافة الزميلات والزملاء من ذوي الاختصاص والخبرة بالانضمام إلى اللجنة من خلال إرسال استدعاء على البريد الالكتروني mosa_(at)_palestinebar.ps حضوركم دعم لكرامات الشهداء،، الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-01-2016 07:23 مساء الزوار: 448 التعليقات: 0
|