||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417232
عدد الزيارات اليوم : 20347
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميـم للزمــــلاء والزميـــلات وكــلاء ومستشـاري الشـركات والمؤسسـات

قانون- حيث نصت المادة (39) من نظام التقاعد رقم (1) لسنة 1998 بأنه يترتب على كل محام عُين وكيلاً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة أو أكثر أن يدفع لخزانة النقابة رسماً سنوياً

 إضافياً عن كل شركة أو مؤسسة عُين وكيلاً أو مستشاراً لها وتستوفى مع رسوم الإشتراك السنوية ويسري عليها أحكام رسوم الإشتراك وتضاعف في حال عدم دفعها في وقتها بغير عذر .

وحيث شرع مجلس النقابة بإعداد سجلاً للشركات والمؤسسات ولوكلائها ومستشاريها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني وهيئة سوق رأس المال وسوق فلسطين للأوراق المالية والجهات ذات العلاقة.

وحيث أن الزملاء والزميلات وكلاء ومستشاري الشركات والمؤسسات لم يسددوا تلك الرسوم عن العام 2016 وفي الأعوام السابقة عند سداد رسوم مزاولة المهنة السنوية،وإحتصلوا على بطاقات مزاولة المهنة دون سداد تلك الرسوم خلافاً لنص المادة (17) من قانون رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته، يترتب عليه فقدان و/أو مخالفة شرط من شروط مزاولة مهنة المحاماة وحرمان صندوق التقاعد من أهم وارداته و عجز النقابة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه المحامين والمستفيدين المنتفعين من صندوق التقاعد.

وعليه فإن مجلس النقابة وانطلاقا من حرصه على مقدرات النقابة وحقوق أعضاء الهيئة العامة يهيب بكافة الزملاء والزميلات بضرورة العمل فوراً على تسديد كافة الرسوم خلال مدة شهر من تاريخ هذا التعميم، تحت طائلة مضاعفة تلك الرسوم وإتخاذ المقتضى القانوني بما في ذلك شطب المتخلفين عن السداد من سجل المحامين المزاولين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-01-2016 07:27 مساء  الزوار: 541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved