|| |
|
||||
إعلان بخصوص تمديد الرسوم السنوية
قانون- الزميلات والزملاء الكرام تحية الحق والعروبة وبعد، تم تمديد الرسوم السنوية إلى 29/2/2016 ، ومن يتأخر عن هذا الموعد يترتب عليه غرامة مالية قدرها 35 دينار وفقا لنظام الرسوم والطوابع ساري المفعول آملين من الكافة التسديد في الموعد المحدد مع الاحترام والتقدير الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-02-2016 05:07 مساء الزوار: 830 التعليقات: 0
|