||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35421005
عدد الزيارات اليوم : 24120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان بخصوص تمديد الرسوم السنوية

قانونالزميلات والزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة وبعد،

تم تمديد الرسوم السنوية إلى 29/2/2016 ، ومن يتأخر عن هذا الموعد يترتب عليه غرامة مالية قدرها 35 دينار وفقا لنظام الرسوم والطوابع ساري المفعول

آملين من الكافة التسديد في الموعد المحدد

مع الاحترام والتقدير
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-02-2016 05:07 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved