|| |
|
||||
اعلان الى كافة المحامين المتدربين ضرورة تسديد الرسوم السنوية لعام (2016)
قانون- تعلن نقابة المحامين الى كافة المحامين المتدربين ضرورة تسديد الرسوم السنوية لعام (2016) وذلك لكي تستطيع دائرة التدريب عرض طلباتكم على مجلس النقابة وانجازها في اسرع وقت ممكن، وخلاف ذلك لن يتم عرض اي طلب يقدم لدائرة التدريب على مجلس النقابة لاتخاذ القرار. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2016 05:40 مساء الزوار: 486 التعليقات: 0
|