||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291121
عدد الزيارات اليوم : 997
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان الى كافة المحامين المتدربين ضرورة تسديد الرسوم السنوية لعام (2016)

قانون- تعلن نقابة المحامين الى كافة المحامين المتدربين ضرورة تسديد الرسوم السنوية لعام (2016)

وذلك لكي تستطيع دائرة التدريب عرض طلباتكم على مجلس النقابة وانجازها في اسرع وقت ممكن، وخلاف ذلك لن يتم عرض اي طلب يقدم لدائرة التدريب على مجلس النقابة لاتخاذ القرار.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2016 05:40 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved