||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295055
عدد الزيارات اليوم : 4931
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جلسة نقاش حول فاعلية واستقلالية دور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الفلسطينية في مكافحة جرائم فساد

قانون- شاركت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمس الموافق 2/2/2016 في جلسة نقاش نظمتها مؤسسة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" حول فاعلية واستقلالية دور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الفلسطينية 

في مكافحة جرائم فساد الاغذية والادوية"، وذلك بحضور القائم بأعمال النائب العام د. احمد براك، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي، وعدد كبير من المختصين والمسؤولين ذوو العلاقة بالرقابة والتفتيش على سلامة الاغذية والادوية.

وافتتح الجلسة القائم بأعمال النائب العام د. احمد براك مؤكدا على أهمية هذا اللقاء، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من التوصيات والآراء التي ستطرح في هذا اللقاء، وذلك لتصويب اي ثغرات قد تعتري العمل في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأشار القائم بأعمال النائب العام الى أهمية وجود نيابة متخصصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية آملا ان يتم على غرار ذلك انشاء محاكم خاصة بهذه الجرائم أسوة بالدول المجاورة، وذلك لغايات تفادي تراكم القضايا لدى المحاكم وتقصير أمد التقاضي في هذا النوع من الجرائم، والحد من تأثيرها على بيئة الاستثمار.

وفي نفس السياق أكدت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي على استقلالية هذه النيابة وعدم وجود أية تأثيرات أو ضغوطات تمارس على النيابة العامة في الملفات المحالة إليها، مشيرة الى انه يجب توحيد الجهود بين كافة الاطراف ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية بدءاً من الضابطة العدلية وبما فيها النيابة والقضاء، لردع التجار المخالفين وخلق بيئة تجارية تكون أولوياتها حماية صحة المواطن قبل الارباح، وتحسين الاداء الرقابي وصولا الى سرعة التقاضي واصدار احكام رادعة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2016 10:51 مساء  الزوار: 474    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved