||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605057
عدد الزيارات اليوم : 1116
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل حول "الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى" لموظفي محاكم الجنوب

قانون- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل توعوية لموظفي محاكم صلح وبداية الخليل، وصلح يطا ودورا وحلحول حول "الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى" للأعوام 2014-2016، ضمن برنامج مراكز التميز المنفذ من قبل مشروع "تعزيز العدالة الفلسطينية" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وافتتح الورشة رئيس محكمة بداية الخليل القاضي عوني البربراوي، مشيرا إلى أهمية موضوع الورشة آملا أن تحقق هدفها المنشود.
 
وتأتي هذه الورشة استكمالا لورشتين عقدتا سابقا لمحاكم الشمال والوسط، وتهدف إلى تعريف المشاركين وتوعيتهم بالخطة الاستراتيجية الحالية لمجلس القضاء الأعلى وإشراكهم بالخطة الاستراتيجية المستقبلبة واستهدفت رؤساء الدواوين ومأموري التنفيذ وكتاب العدل، ورؤساء الأقلام.
 

 

وقدم رئيس ديوان المحكمة العليا عيسى زهران للمشاركين إرشادات حول أدوار ومسؤوليات دوائر المحاكم بينما أعطى محمود صبيحات من وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في المجلس نبذة عن أهمية الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام ومجلس القضاء الأعلى بشكل خاص.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-02-2016 08:57 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved