||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606026
عدد الزيارات اليوم : 2085
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع يبحث حق المواطن في إجراءات محاكمة عادلة

قانون-  بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان(ديوان المظالم) الدكتور عمار الدويك والوفد المرافق له عدة قضايا تتعلق بحقوق المواطن، منها ضمان إجراءات محاكمة عادلة بين المتخاصمين

كما بحث الطرفان أهمية وضع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في صورة التعديلات التي تطرأ على القوانين المطبقة أمام المحاكم

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-02-2016 09:00 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved