||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416354
عدد الزيارات اليوم : 19469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحث نقل ملف التنفيذ الشرعي من المحاكم النظامية إلى الشرعية

قانون- بحث اليوم  رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش نقل ملف التنفيذ الشرعي من المحاكم النظامية إلى المحاكم الشرعية.

وجاء الاجتماع الذي جرى في مقر مجلس القضاء الأعلى استكمالا للجهود المبذولة من الطرفين لنقل ملف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والتي تنفذ بدوائر القضاء النظامي، إلى دوائر تنفيذ تابعة للقضاء الشرعي.
 
وأكد المستشار سامي صرصور أهمية وجود قضاء شرعي قوي ومتطور في فلسطين كونه يتصل مباشرة بحياة المواطن وبالتالي ينعكس على الأسرة والمجتمع ككل، وأبدى استعداد المجلس لتقديم كامل الدعم للقضاء الشرعي خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني وجانب تأهيل الكادر الإداري.
 
من جانبه أشار الدكتور الهباش إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطوات اللازمة لنجاح عملية النقل بسلاسة ويسر.
 
 
واتفق الجانبان على تهيئة البيئة القانونية والإدارية المناسبة، علما أن هناك لجنة مشتركة تعمل على هذا الملف وفق خطة زمنية محددة.

وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من القضاء الشرعي، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي نصار منصور، ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي محمد سامح الدويك، ومستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم عامر شاهين، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد شراكة.  

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-02-2016 07:33 مساء  الزوار: 1321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved