|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة، يدينون ويستنكرون قيام جيش الاحتلال الصهيوني باقتحام وتفتيش مكتب الزميل المحامي عامر صالح. إننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل غير القانوني ونعتبره انتهاك لحقوق الإنسان وتعدي على مهنة المحاماة،ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية،كما ونطالب الاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال بحق الزملاء المحامين. مع العلم بان النقابة ستراسل الاتحاد الدولي للمحامين UIA الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-02-2016 07:27 مساء الزوار: 463 التعليقات: 0
|