||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413657
عدد الزيارات اليوم : 16772
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة، يدينون ويستنكرون قيام جيش الاحتلال الصهيوني باقتحام وتفتيش مكتب الزميل المحامي عامر صالح.

إننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل غير القانوني ونعتبره انتهاك لحقوق الإنسان وتعدي على مهنة المحاماة،ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية،كما ونطالب الاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال بحق الزملاء المحامين.

مع العلم بان النقابة ستراسل الاتحاد الدولي للمحامين UIA
وستوثق هذا الاعتداء ضمن الاعتداءات المتكررة بحق المحامين من قبل دولة الاحتلال.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-02-2016 07:27 مساء  الزوار: 463    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved