||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354943
عدد الزيارات اليوم : 1483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل يبحث مع مركز المرأة للارشاد القانوني اليات تمكين النساء من حقوقهن الارثية

قانون- بحث وزير العدل علي ابو دياك خلال لقائة بوفد من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي اليات وسبل تمكين النساء من الحصول على حقوقهن الارثية. 

و شارك في اللقاء الذي عقد في وزارة العدل كلا من مدير عام مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، ومديرة البرامج في المركز امل ابو سرور، ورئيس وحدة المناصرة في المركز لونا عريقات، ومديرة مشروع الميراث في جمعية الشبان المسيحية نسرين قواس، وذلك بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل محمد عبدالله. 
حيث اكد وفد مركز المرأة على ضرورة ادراج دائرة للميراث ضمن هيكلية وزارة العدل كدائرة مختصة لتسهيل عملية وصول النساء لحقهن في الميراث، وان حق الميراث للمراة هو حق شرعي وقانوني كفلته الشرائع السماوية و كفله القانون الفلسطيني و المعاهدات والمواثيق الدولية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
فيما أكد وزير العدل علي ابو دياك استعداد الوزارة لدعم النساء في الحصول على حقوقهن الإرثية من خلال الوسائل القانونية المتاحة، وذلك بفتح باب الوزارة للنساء اللواتي يحرمن من الحصول على حقوقهن في الميراث لمراجعة دائرة الشكاوى ودائرة المساعدة القانونية، وسوف تقوم كل دائرة بتوجيه النساء المعنيات نحو الوجهة القانونية الصحيحة وتقديم كافة وسائل المساعدة لهن بالتنسيق مع ديوان قاضي القضاة الشرعي ومجلس القضاء الأعلى. 
وأضاف ابو دياك أن الوزارة لا يمكنها القيام بأي دور خارج اختصاصها إلا أنه من الممكن تقديم المساعدة القانونية للنساء وإرشادهن ومتابعة شكاوى النساء من خلال توجيههن وتسهيل معاملاتهن لدى السلطة القضائية والقضاء الشرعي وذلك من منطلق اختصاص الوزارة بتلقي ومتابعة أية شكاوى تقدم لها، مشيرا الى استعداد وزارة العدل لتقديم المساعدة القانونية اللازمة للنساء من خلال برنامج المساعدة القانونية لتمكينهن من الحصول على حقوقهن في الميراث.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-02-2016 03:46 مساء  الزوار: 490    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved