قانون- قام المعلمون الفلسطينيون بسلسلة فعاليات احتجاجية في المحافظات المختلفة مطالبين وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية بتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، في ظل غلاء المعيشة ومستوى المعيشة المتصاعد بجنون ،
في وقت لا زالت الرواتب لا تفي بالحد الادنى من احتياجات ، الاسرة الفلسطينية .
ان الخطوات والمطالبات المحقة لقطاع المعلمين والتي تعبر عن وعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاحد اهم القطاعات أي المعلمين ، يتوجب ان تشكل مصدر فخر كون هذا المعلم مؤتمن على ابناءنا ومستقبل بلدنا ، لا ان يكون هذا الوعي مصدر انزعاج وخوف من قبل الجهات صاحبة السلطة بأنواعها .
ان ما قام به المعلمون من فعاليات لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، بل هو حق دستوري اي الحق بالإضراب والحق بالتنظيم النقابي ويتماش هذا الحق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الأنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين .
وعليه فان نقابة المحامين اذ تؤكد ان اعتقال وتوقيف المعلمين على خلفية نشاطهم المطلبي وممارسة حقهم في التنظيم النقابي وحقهم في الاضراب والاحتجاج بشكل سلمي يعتبر سلوك حضاري وقانوني لا يعاقب عليه القانون وعكس ذلك يندرج في اطار الاعتقال التعسفي واستخدام للسلطة بشكل يلحق الضرر بسمعة دولة فلسطين وبالفئات المستهدفة والتي تدافع عن حقها في العمل والكرامة والاجر العادل .
اننا في نقابة المحامين نتابع بقلق هذه الاجراءات ونطالب الحكومة بالتدخل الفوري بإطلاق سراح كل الموقوفين وفتح الباب للحوار في ظل هذه الظروف الصعبة والتي يستهدف بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية برمتها من الاحتلال الاسرائيلي .
18/2/2016
مجلس النقابة