||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355351
عدد الزيارات اليوم : 1891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يبحث آلية تنفيذ القرار بقانون 2016 الخاص بالأحداث

اطلس- بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور والممثلة الخاصة لليونيسف جون كنوغي والوفد المرافق لها آلية تنفيذ القرار بقانون لعام 2016 الخاص بالأحداث.

وتحدث عن ضرورة وجود لجنة قضاء صديق للأطفال تقوم بعملية تنفيذ المهام المطلوبة من المجلس في الخطط القطاعية وعبر القطاعية الخاصة بحماية الأطفال.
 
واستعرضت خبيرة عدالة الأحداث والنوع الاجتماعي فاطمة دعنا دور برنامج "سواسية" في دعم مجلس القضاء في قضايا عدالة الأحداث والنوع الاجتماعي، من حيث مأسسة عدالة الأحداث في الهياكل التنظيمية والخطط التنفيذية، فرق العمل، الإجراءات، بناء القدرات سواء للقضاة أو للموظفين، تطوير العلاقة بين مجلس القضاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات حماية الطفولة ذات العلاقة، وذكرت أن العمل جار على توقيع مذكرة تفاهم تحديدا بعد صدور القرار بقانون الخاص بالأحداث.
 
وتم الاتفاق على أهمية عقد مؤتمر للمانحين لدعم وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى وباقي مؤسسات قطاع العدالة والأمن لتنفيذ قانون الأحداث.
 
وأثنى الوفد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى ببحث آلية تنفيذ قانون الأحداث مشيرا أنها خطوة بالاتجاه الصحيح.
 
وحضر الاجتماع الذي جرى في مقر المجلس مستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم عامر شاهين ومدير العلاقات الدولية وليد بدوي، ومنسق عام المشاريع منار الناطور.
 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 20-02-2016 04:14 مساء  الزوار: 553    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved