||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405598
عدد الزيارات اليوم : 8713
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول"الآثار القانونية على الاستخدام الخاطئ لنظام (ميزان2)"

قانون- أريحا-عقد مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لموظفيه حول "الآثار القانونية على الاستخدام الخاطئ لنظام إدارة سير الدعوى(ميزان2)" على مدار يومين، لتعريف الموظفين الذين يستخدمون هذا النظام بالآثار القانونية المترتبة على الاستخدام الخاطئ له.

وافتتح الورشة رئيس محكمة بداية أريحا القاضي رائد عساف نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيدا بالنقلة النوعية التي أحدثها نظام(ميزان2) على مستوى العمل القضائي من ناحية، وما أحدثته الخدمات الالكترونية للجمهور والمحامين، والأجهزة الالكترونية الذكية التي وفرها مجلس القضاء الأعلى للمحامين من ناحية أخرى.
 
 
 
واستهدفت الورشة رؤساء الدواوين والأقلام والكتبة، وموظفي الدوائر في مجلس القضاء الأعلى، وركزت على العقوبات الإدارية والجنحية التي تفرض على الموظف في حال تم اكتشاف استخدامه الخاطئ للنظام.
 
ووضع خبير تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى مراد رمان  صلاحيات الموظفين باستخدام النظام على طاولة النقاش مع المشاركين لإجراء التعديلات المناسبة على هذه الصلاحيات، وأوضح أن كل موظف مسؤول عن أية حركة تسجل على اسمه في النظام، وهي أحد الوسائل لمعرفة الاستخدامات الخاطئة للنظام. 
 
يذكر أن نظام (ميزان2) هو برنامج إلكتروني متكامل لإدارة سير الدعوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية والادارية، ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى من لحظة تسجيلها لدى قلم المحكمة وحتى الفصل النهائي فيها، ويشمل ذلك إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة محاضر الجلسات وحفظها وتخزينها وطباعة المراسلات المختلفة بقرار من القاضي المختص و متابعة الدعاوى حال الطعن فيها لدى محكمتي الاستئناف أو النقض.
 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-02-2016 06:46 مساء  الزوار: 404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved