|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة، يدينون ويستنكرون قيام جيش الاحتلال الصهيوني باعتقال المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش اثناء تأديته لواجبه المهني. كما تدين النقابة قيام عناصر جيش الاحتلال بالاعتداء على الزميل فريد الأطرش بالضرب أثناء اعتقاله وتؤكد النقابة بان الاحتلال يمارس الإرهاب المنظم ضد المحامين والناشطين الحقوقيين الفلسطينيين من اجل إسكات ولجم صوت الحق والعدل. إننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل الإجرامي،نطالب المجتمع الدولي بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية،كما ونطالب بالتدخل لإطلاق سراح الزميل فورا. وستقوم نقابة المحامين بمراسلة الاتحاد الدولي للمحامين UIA من اجل إعلامه بجرائم الاحتلال المتكررة ضد الزملاء المحامين. نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-02-2016 07:26 مساء الزوار: 452 التعليقات: 0
|