||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605878
عدد الزيارات اليوم : 1937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد مجمعي محاكم طولكرم وجنين

قانون- أجرى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور اليوم جولة تفقدية لمجمعي محاكم طولكرم وجنين، للاطلاع على سير العمل.

والتقى رؤساء المحاكم وقضاتها واطلع على احتياجاتهم والمعيقات التي تعترض سير العمل، وخلال جولته في مرافق ودوائر المحاكم التقى بالموظفين وبعض المحامين واستمع إلى مطالبهم، ووعد بتوفير كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة.
 
 
وتفقد مراحل البناء على توسعة مجمع محاكم جنين ، حيث تم إضافة طابقين وتوسعة دائرة التنفيذ.
 
والتقى المستشار سامي صرصور في مقر محكمة جنين رئيس بلدية المحافظة راغب النادر، حيث هنأ الأخير رئيس المجلس بالثقة التي منحه إياها الرئيس محمود عباس بتوليه منصبه الحالي، وشكره على سرعة بت المحكمة بقضايا البلدية، بدوره شكر رئيس المجلس النادر على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البلدية للمحكمة.
  
 
كما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى بتفقد بناء مجمع محاكم طولكرم الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبا في حال توفر القدرة الكهربائية المطلوبة والتي تبذل جهود على كافة المستويات لتوفيرها.
 
ورافق رئيس المجلس مستشاره لشؤون إدارة المحاكم عامر شاهين، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد شراكة، والمهندسة كوثر كتانة من وحدة التخطيط وإدارة المشاريع.
 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-03-2016 07:06 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved