||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604980
عدد الزيارات اليوم : 1039
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس محكمة بداية رام الله يلتقي مسؤولي دار الأمل ويبحثون قضايا مشتركة

قانون- زار اليوم رئيس محكمة بداية رام الله القاضي موسى شكارنة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية، والتقى بمدير عام الإدارة العامة للرعاية أكرم الحافي، ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية صالح نزال، ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي عماد عمران، ومدير دار الأمل باسل أبو زايدة

وبحث الطرفان عدة قضايا مشتركة منها، أوجه التعاون بين محكمة بداية رام الله ودار الأمل والتغلب على أية صعوبات تواجه العمل اليومي، والاستعداد للعمل على تطبيق قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ حديثا.

كما تم بحث عمليات نقل الأحداث من دار الأمل إلى المحكمة، وإمكانية عقد جلسات قضايا الأحداث في مبنى دار الأمل.

وقام القاضي شكارنة بجولة تفقدية للدار للاطلاع على أوضاع النزلاء المعيشية البالغ عددهم (8)، وأوضح أن هناك رغبة لتطوير الدار والنهوض بها، كما أن هناك خططا مستقبلية بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-03-2016 09:37 مساء  الزوار: 439    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved