|| |
|
||||
الخطوات الاحتجاجية في محافظة الخليل
قانون- الزميلات الزملاء الكرام تحية الحق والعروبة ،، لقد قرر مجلس النقابة التالي. 1- تعليق العمل امام محكمة صلح يطا غدا الاثنين الموافق 7-3-2016 وذلك احتجاجا على التالي. 1- عدم وجود قوات شرطية كافية في مدينة يطا. • على اللجنة الفرعية واللجنة المكلفة في محافظة الخليل متابعة الامر. مع الاحترام،،، تحريرا في 6/3/2016 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-03-2016 10:57 مساء الزوار: 835 التعليقات: 0
|