|| |
|
||||
بيان لجنة المرأة بمناسبة الثامن من اذار
قانون- تتقدم لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين بالتحية والإكبار لشعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته على نضاله المستمر في مواجهة كافة اشكال الاستعمار والبطش والتنكيل. يأتي هذا اليوم وما زال وطننا الحبيب فلسطين يعاني ويرزح تحت بطش الاحتلال الصهيوني , الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية والتقدم والسلام وهو في الحقيقة لا يحمل في رسالته سوى العنصرية والقتل والاجرام والدمار , والذي يحاول في كل مره الاعتداء على المرأة الفلسطينية محاولا طمس معالمها و قتل عزيمتها , ورغم ذلك وجدنا المرأة الفلسطينية تناضل وتقاوم من اجل حريتها وحرية ابناء شعبها و نصرة على نيل كافة حقوقها في جميع مناحي الحياة سواء كانت وطنية او اجتماعية او ثقافية او دينية او اقتصادية . ومن هنا تؤكد لجنة المرأة في نقابة المحاميين الفلسطينيين على حق المرأة الفلسطينية في النضال من اجل الحرية والاستقلال حتى يتم تحقيق كافة الحقوق الوطنية المشروعة , و حقها في توفير الحماية لها والتصدي لكافة الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد المرأة الفلسطينية ، وضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلسطينية بما يتناسب مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وضرورة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-03-2016 08:39 مساء الزوار: 546 التعليقات: 0
|