||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403738
عدد الزيارات اليوم : 6853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فلسطين تختتم مشاركتها بمؤتمر"اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية" في الأردن

قانون- اختتم وفد قضائي فلسطيني مشاركته بمؤتمر "اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية" في البحر الميت-الأردن استمر مدة يومين، ضمن إطار التعاون القائم بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية بهدف تبادل الخبرات وإثراء المعرفة بالقضاء الدستوري في الوطن العربي،بدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية.

وضم الوفد قاضي المحكمة العليا، رئيس دائرة التفتيش القضائي محمد سامح الدويك، وشارك بالمؤتمر بالإضافة إلى فلسطين والدولة المضيفة(الأردن)، وفود من رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية وممثلون عن هيئات قانونية ودستورية من لبنان، مصر، العراق الكويت، البحرين، اليمن، السودان، ليبيا، تونس الجزائر، وموريتانيا.
 
وقدم القاضي الدويك ورقة عمل بعنوان "المدد الزمنية في أصول القضاء الدستوري وإجراءاته"، حيث ذكرت أن الطعون الدستورية لا تخضع لمدد باستثناء حالة واحدة وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية، والتي أشارت بوضوح أنه إذا دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلّت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز 90 يوما لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية تحت طائلة عدم القبول.
 
وأوضحت الورقة أن هذه المدة مدة سقوط وإذا لم ترفع الدعوى خلالها يكون مصير الطعن عدم القبول  كما أشارت الورقة إلى خضوع الطعن لإجراءات شكلية أهمها، بيان النص المدعى بعدم دستوريته والنص الدستوري الذي يخالفه النص القانوني، وكذلك مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2016 والشروط المتعلقة بالمحامي الذي يباشر بإجراءات الدعوى وكيفية نظر الدعوى  وغيرها من المسائل الإجرائية.
 

 

اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية تأسس عام 1997 كمنظمة نوعية إقليمية متخصصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وإطار تنظيمي يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات القائمة على رقابة دستورية القوانين في الدول العربية.

 

 

 


 

 

 

 

للاطلاع على ورقة العمل، الضغط على الرابط أدناه:-

المدد الزمنية في أصول القضاء الدستوري وإجراءاته

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-03-2016 08:47 مساء  الزوار: 447    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved