||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404102
عدد الزيارات اليوم : 7217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان: تصويب وضع العاملين في الوظيفة العمومية والعسكرية.

قانون حرصا من مجلس نقابة المحامين على تطبيق القانون وتنفيذا لنص المادة (7) من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته ،فإننا نتوجه للكافة الذين يشغلون الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة

والذين يحترفون التجارة وممثلي الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ،والذين يتولون رئاسة مجالس محلية أو بلدية أو قروية أو شركات أو مؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها وأي عمل يتنافى مع كرامة مهنة المحاماة او اية اعمال اخرى تتنافى مع قانون نقابة المحامين الفلسطينيين.

فاننا نتوجه بهذا الاعلان لضرورة تصويب اوضاعهم ومراجعة نقابة المحامين- دائرة شؤون المهنة - حسب الاصول والقانون خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان.

وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول والقانون.

تحرير في 7/3/2016

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-03-2016 08:42 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved