|| |
|
||||
اعلان: تصويب وضع العاملين في الوظيفة العمومية والعسكرية.
قانون حرصا من مجلس نقابة المحامين على تطبيق القانون وتنفيذا لنص المادة (7) من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته ،فإننا نتوجه للكافة الذين يشغلون الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة والذين يحترفون التجارة وممثلي الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ،والذين يتولون رئاسة مجالس محلية أو بلدية أو قروية أو شركات أو مؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها وأي عمل يتنافى مع كرامة مهنة المحاماة او اية اعمال اخرى تتنافى مع قانون نقابة المحامين الفلسطينيين. فاننا نتوجه بهذا الاعلان لضرورة تصويب اوضاعهم ومراجعة نقابة المحامين- دائرة شؤون المهنة - حسب الاصول والقانون خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان. وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول والقانون. تحرير في 7/3/2016 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-03-2016 08:42 مساء الزوار: 765 التعليقات: 0
|