|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين يشجبون ويستنكرون اعتقال المحاميان ربيع وعلاء مصالحة من قبل سلطات الاحتلال. ان هذا العمل يشكل امتدادا لجرائم الاحتلال ضد ابناء شعبنا واعتداء على مهنة المحاماة، ولقد توجهت النقابة للمؤسسات الحقوقية الدولية وللمجتمع الدولي للعمل على فضح ممارسات الاحتلال ووضع حد لها. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-03-2016 11:12 مساء الزوار: 559 التعليقات: 0
|