||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620800
عدد الزيارات اليوم : 7383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار صادر عن المكتب الحركي للمحامين اقليم وسط الخليل

قانون-يشجب ويستنكر المكتب الحركي للمحامين

تصريحات وتعليقات بعض الزملاء اللامسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي طالت شخص نقيب المحامين الفلسطينيين ومجلس النقابه المحترم ونؤكد في المكتب الحركي للمحامين أننا لن نسمح بتطاول اي زميل على ممثلنا الشرعي وأن هذه التصريحات لا تمثل الا صاحبها ونطالب من السادة مجلس النقابه احالة كل من سولت له نفسه الاساءه لشخص النقيب ولمجلس النقابه لمجلس تأديبي وانزال العقوبه الرادعه بحقه ومعا وسويا للرقي بواقع المحامين واحترام الشرعيه اخوانكم المكتب الحركي للمحامين اقليم وسط الخليل

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-03-2016 11:27 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved