|| |
|
||||
بيان شجب واستنكار صادر عن المكتب الحركي للمحامين اقليم وسط الخليل
قانون-يشجب ويستنكر المكتب الحركي للمحامين تصريحات وتعليقات بعض الزملاء اللامسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي طالت شخص نقيب المحامين الفلسطينيين ومجلس النقابه المحترم ونؤكد في المكتب الحركي للمحامين أننا لن نسمح بتطاول اي زميل على ممثلنا الشرعي وأن هذه التصريحات لا تمثل الا صاحبها ونطالب من السادة مجلس النقابه احالة كل من سولت له نفسه الاساءه لشخص النقيب ولمجلس النقابه لمجلس تأديبي وانزال العقوبه الرادعه بحقه ومعا وسويا للرقي بواقع المحامين واحترام الشرعيه اخوانكم المكتب الحركي للمحامين اقليم وسط الخليل الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-03-2016 11:27 مساء الزوار: 809 التعليقات: 0
|