||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630548
عدد الزيارات اليوم : 2007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
((بخصوص نظام السندات العدلية))

قانون- لقد قام نقيب واعضاء مجلس النقابة بعقد عدة اجتماعات مع رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى وذلك للتقيد بنظام السندات العدلية وكان اخر كتاب صدر عن النقابة بتاريخ 17 اذار لسنة 2016

مفاده الطلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى باصدار التعميم المتفق عليه للسادة كتاب العدل من اجل التقيد بنظام السندات الصادر بالاستناد الى قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته.

ولقد قام رئيس مجلس القضاء باصدار تعميم خطي للسادة كتاب العدل للتقييد بنظام السندات العدلية ،وان نقابة المحامين ترى ان هذا التعميم هو خطوة في الاتجاه الصحيح كما تؤكد على ضرورة تنفيذ كافة القوانين والانظمة التي من شأنها ان ترتقي بمهنة المحاماه وتخلق فرص العمل المستدامة للزميلات والزملاء.

مع الاحترام،،

تحريرا في 24/3/2016

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-03-2016 06:51 مساء  الزوار: 2345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved