|| |
|
||||
((بخصوص نظام السندات العدلية))
قانون- لقد قام نقيب واعضاء مجلس النقابة بعقد عدة اجتماعات مع رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى وذلك للتقيد بنظام السندات العدلية وكان اخر كتاب صدر عن النقابة بتاريخ 17 اذار لسنة 2016 مفاده الطلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى باصدار التعميم المتفق عليه للسادة كتاب العدل من اجل التقيد بنظام السندات الصادر بالاستناد الى قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته. ولقد قام رئيس مجلس القضاء باصدار تعميم خطي للسادة كتاب العدل للتقييد بنظام السندات العدلية ،وان نقابة المحامين ترى ان هذا التعميم هو خطوة في الاتجاه الصحيح كما تؤكد على ضرورة تنفيذ كافة القوانين والانظمة التي من شأنها ان ترتقي بمهنة المحاماه وتخلق فرص العمل المستدامة للزميلات والزملاء. مع الاحترام،، تحريرا في 24/3/2016 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-03-2016 06:51 مساء الزوار: 2345 التعليقات: 0
|