||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631516
عدد الزيارات اليوم : 2975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث التعاون مع وفد من القنصلية الفرنسية

قانون-  بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور وملحق التعاون الإقليمي في مجال العدل آن ماري موريس ، وملحق التعاون الجامعي والمؤسساتي أوليفيه دوفور من القنصلية الفرنسية سبل التعاون المشترك.

 
وبحث اللقاء التعاون في مجال تبادل الخبرات وتوفير برامج تدريبية للقضاة بمواضيع متعلقة بالملكية الفكرية، وحقوق النشر، والقانون الإداري، وذلك من خلال برنامج التدريب الذي تقوم به مجموعة العدالة والتعاون الدولي بالشراكة مع القنصلية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط.
 
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أهمية الاستعانة بالخبرات الفرنسية في مجال القضاء، خاصة القضاء الإداري والمدني كون أحكام المحاكم الفرنسة متجذرة، بالإضافة إلى الخبرات العربية تحديدا الأردنية لتقارب البيئة القضائية.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-03-2016 10:25 مساء  الزوار: 509    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved