||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35534691
عدد الزيارات اليوم : 381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فلسطين تشهد أول مرافعة قضائية بمحكمة أحداث

قانون- من المنتظر أن تتم أول مرافعة قضائية في محكمة الأحداث الاسبوع القادم في مدينة رام الله، وهي أول مرة في فلسطين وذلك بعد إصدار ديوان الرئاسة قرار بقانون بشأن حماية الأحداث للعام 2016، والذي نصّ على التعامل مع الأحداث على أنهم ضحايا الظروف الإجتماعية وليسوا جناة.

وقال المستشار القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عامر الجنيدي في حديث  أن المحكمة ستقوم على المنهج العلاجي الحديث بدلا من المنهج العقابي القديم، وسيقوم مرشد حماية الطفولة بمتابعة الأطفال، في خلاف مع القانون أثناء إجراءات النيابة والقضاء، وسيتم إيداع الأحداث في دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية، وهي المؤسسة الوحيدة في فلسطين التي سيتم إيداع اطفال فيها، في خلاف مع القانون فيها.

 

 

وتابع الجنيدي "إن وجود المحامي سيكون إلزامي في التحقيق وأمام المحكمة والنيابة العامة كما نصت المادة (10) في الفصل الأول في قانون حماية الأحداث للعام 2016 على أنه " يجب أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محامٍ للدفاع عنه، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، فإذا لم يوكل متولي أمره محامياً، تتولى النيابة أو المحكمة على حسب الأحوال ندبه على نفقتها".

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-03-2016 04:54 مساء  الزوار: 720    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved