||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303306
عدد الزيارات اليوم : 13182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم باعمال النائب العام يجتمع مع معالي وزير الزراعة

قانون- اجتمع القائم بأعمال النائب العام د. أحمد براك في مكتبه اليوم الأحد، مع معالي وزير الزراعة د.سفيان سلطان، وبحضور رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي، والمستشارة القانونية لدى وزارة الزراعة غدير ابو الرب.

حيث بحث الطرفان سبل التعاون والشراكة بهدف حل بعض الاشكاليات العالقة في قضايا الزراعة وما يتعلق بتهريب المنتجات الزراعية الممنوعة أو المخالفة لقانون الزراعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة المضي قدماً في تطوير قدرات مأموري الضبط القضائي لدى وزارة الزراعة بالتنسيق مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وكذلك تطوير آلية احالة القضايا الى النيابة العامة بما يشمل كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لبناء ملفات تحقيقية قوية وسليمة ومستندة الى القانون حتى تتمكن النيابة من السير في هذه القضايا حسب الاصول والقانون.

كما تم خلال الاجتماع التطرق الى ضرورة توفير مستودعات ومخازن لحفظ المواد المضبوطة على ذمة القضايا المحالة الى النيابة العامة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال النائب العام د. احمد براك استعداد النيابة العامة الكامل للتعاون مع وزارة الزراعة لملاحقة المخالفين لأحكام قانون الزراعة وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-03-2016 07:09 مساء  الزوار: 448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved