||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307180
عدد الزيارات اليوم : 17056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين: نرفض تغييب دور نقابة المحامين عن صياغة القوانين

قانون- شاركت نقابة المحامين الفلسطينين في المؤتمر القانوني الذي افتتحت إعماله صباح اليوم في جامعة النجاح الوطنية محافظة نابلس والذي حمل عنوان "قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني 2016 رؤيا وأفاق "

بحضور لفيف من الشخصيات القانونية والهيئات الإجتماعية وممثلي عن المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية .

وفي الكلمة التي القاها نقيب المحامين م. حسين شبانة " رحب بالحضور وقدم شكره العميق لجامعة النجاح راعية المؤتمر واصفا اياها بمنشئة الأجيال التي خرجت آلاف طلبة القانون والتي أصبح منهم المحامي وآخر يشغل وظيفة عامة أوخاصة ومنهم من اصبح قائدا. .

وقال نقيب المحامين "إن نقابة المحامين في الضفة الغربية وقطاع غزة تسعى دائما لتطبيق القانون مستنكرا تغييب دور النقابة في المشاركة بصياغة القوانين وتطرق لموضوع البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية والحد الادنى للأجور منوها لاهمية بناء قوانين تحفظ كرامة المواطن الفلسطيني .

كما شدد على ان النقابة بكوادرها ومن منطلق دورها الوطني توجه البوصلة تجاه القدس عاصمة دولة فلسطين التي تمناها ان تكون دولة المؤسسات وحقوق الانسان والشراكة الوطنية والتعددية السياسية على كافة الاصعدة. .

وعلى هامش المؤتمر التقى نقيب المحامين ورئيس لجنة شؤون المهنة م. قُصي عوّاد ,والمحامي محمد سقف الحيط بالدكتور أكرم دَاوُدَ عميد كلية الحقوق بجامعة النجاح الوطنية وتم التشاور والتباحث حول أسس استيعاب الخريجين من الجامعات الفلسطينية عامه وجامعة النجاح بصورة خاصةعلى ان تكون نسبة قبول الطلبة لكلية الحقوق بحد أدنى معدل 75% في الثانوية العامة وذلك للحصول على جودة مرتفعه في أداء منتسبي مهنة المحاماة مستقبلا والحد من البطالة التي تعصف بالمهنة.

كما تطرق الجانبان إلى العمل على عقد مؤتمر يضم كافة كليات الحقوق ممثله بعمداء الكليات ونقابة المحامين للخروج بآلية وخطه مشتركة قادرة على الحد من العدد الذي تستقبله النقابة المحامين.

ومن جانبه شدد رئيس لجنة شؤون المهنه على أهمية التركيز على مسالة مسلمات المهنة وتدريسها بصورة جليه وعلميه وتشجيع كليات الحقوق على تطبيق الإجراءات القانونيه ضمن مساقاتها المعتمدة.

وشدد على ضرورة البحث عن مخرج لتنظيم وتأهيل الخريجين بحيث تكون كليات الحقوق بالتعاون مع نقابة المحامين الجهة التي تعمل على تنشئة الخريجيين وتأهيلهم لتقديمهم للمجتمع بصورة نموذجيه تعكس مدى تحملهم المسؤولية في مواجهة كل التحديات المهنية والوطنية .

وأكد نقيب المحامين على ضرورة إشراك الجامعات العاملة في قطاع غزه والتنسيق مع نقابة المحامين بمركزيها في القدس وغزة وذلك من اجل العمل بروح الفريق الوحد على المستوى الوطني والمهني.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-03-2016 11:14 مساء  الزوار: 494    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved