|| |
|
||||
توقيع اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية الحصرية بين نقابة المحاميين وشركة جوال
قانون- بحضور نقيب المحامين وامين السر وامين الصندوق ورئيس لجنة شؤون المهنة وممثلي رفعي المستوى من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية م.خ.م- جوال. جرت مراسم توقيع اتفاقية حصرية في مقر نقابة المحامين الرئيس وتنص بنود الاتفاقية على استفادة اعضاء النقابة سواء كانوا مزاولين او متدربين من العروض الحصرية المقدمة للنقابة ،كما تمكن الاتفاقية استفادة عائلات المحامين ايضا من العروض المقدمة للنقابة وتتضمن الاتفاقية تقديم امتيازات وعروض مميزة على برامج الفاتورة اضافة الى الدائرة المغلقة المجانية بين المشتركين وحصريا لمنتسبي نقابة المحاميين وعائلاتهم. وبمجرد التوقيع اصبحت بنود الاتفاقية سارية بحيث ،تمكن اعضاء النقابة من الحصول على خط جوال سواء على برامج الفاتورة المتعددة من خلال كتاب صادر عن النقابة كما يستطيع اي مشترك الحصول على جهاز ذات وتيرة عالية بالتقسيط على مدة 24 شهر. •لمن يرغب بالانضمام والاستفادة من افضليات هذه الاتفاقية يمكنه توريد استدعاء حسب الاصول لدى اي مقر فرعي او المقر الرئيس مبين فيه الرقم الذي يرغب بضمه للاتفاقية او رغبته في الحصول على رقم جديد او اية طلبات ذات علاقة في نفس الموضوع. نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-03-2016 07:15 مساء الزوار: 490 التعليقات: 0
|