||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377324
عدد الزيارات اليوم : 5076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحصل على 4 ادانات

قانون- صرحت نجاة بريكي رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم الخميس بأن النيابة تمكنت من الحصول على اربعة احكام جزائية بالادانة من محكمة جنايات رام الله المختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم تداول اغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

خلافا لاحكام المادة 271 من قانون حماية المستهلك 21 لسنة 2005, وجرائم تتعلق بتداول منتجات المستوطنات المحظورة خلافا لاحكام قانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.

 

فقد تم ادانة كل المتهمين في القضية رقم 5/2015 بتهمة تداول ونقل منتجات المستوطنات المحظور تداولها، حيث تم ادانة المتهم الاول ( ف.أ) بغرامة مالية قدرها 10000 دينار اردني، و 100 دينار اردني نفقات محاكمة، فيما تم الحكم على المتهم الثاني (ن.أ) بالحبس مدة 3 شهور ودفع نفقات المحاكمة بقيمة 100 دينار اردني.

 

 

وكذلك ادانت محكمة الجنايات في القضية رقم 57/2014 المتهم (ر.أ) بغرامة مالية قدرها 500 دينار اردني عن تهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة وكذلك تغريمه بملبغ 500 دينار اردني عن تهمة بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الالزامية خلافا لنص المادة 272 من قانون حماية المستهلك،اضافة الى ادانته بتهمة تعاطي حرفة مصنفة دون الحصول على ترخيص خلافا لاحكام المادة 91 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وغرامة بمبلغ 50 دينار اردني لعدم مراعاته النظافة التامة في المحل التجاري و50 دينار اضافية نفقات محاكمة.

 

اما بالنسبة للمتهم (م.ص) في القضية رقم 72016 فقد تم ادانة المتهم بتهمة عرض مواد منتهية الصلاحية وتغريمه بمبلغ 1000 دينار اردني و100 دينار نفقات محاكمة خلافا لذات القانون اعلاه.

 

 

وقررت المحكمة في القضية رقم 1892015 ادانة المتهم (ع.ن) بتهمة تداول اغذية فاسدة خلافا لذات القانون اعلاه وتغريمه بمبلغ 1000 دينارأردني و 100 دينار نفقات محاكمة.

 

 

ويذكر ان المحكمة قررت نشر كافة الاحكام المذكوره في الصحيفة على نفقة المدانين.

 

 

ويأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة من قبل النيابة العامة ونتاج الدور الايجابي القضائي الذي تكلل بتخصيص قاض للنظر والبت بالسرعة اللازمة باحكام رادعة في القضايا ذات العلاقة بالجرائم الماسة بالامن الاقتصادي والامن الغذائي للمستهلك الفلسطيني.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-03-2016 11:03 مساء  الزوار: 483    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved