||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375678
عدد الزيارات اليوم : 3430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يشكل أول محكمة دستورية في فلسطين

قانون- أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة اعضاء.

وقالت المصادر إن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل اعلى سلطة قضائية في البلاد، ومن المقرر أن يؤدي اعضاءها اليمين الدستوري يوم الثلاثاء المقبل أمام الرئيس محمود عباس.

 

 

وذكرت المصادر أن من بين اعضاء هذه المحكمة عرف كلا من القضاة: د. عبد الرحمن أبو النصر، ود. فتحي الوحيدي، وأ. حاتم عباس، وأ. عدنان ابو ليلى، وفواز صايمه.

 

 

وأوضحت أن مهمامها تتعلق بالقرارات الرئاسية والصادرة عن مجلس الوزراء، والنظر بالطعون التي تقدم لها وفق ما هو منصوص عليه بالقانون، والرقابة الدستورية على الانظمة والقوانين، وتفسير القوانين التي يكون عليها تنازع بين السلطات الثلاث، والفصل في النزاعات القضائية، وأي طعن يقدم لها ضد أي قرار يصدر عن الرئيس.

 

 

والمحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور أو "القانون الاساسي" الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته، ويتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول: هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته، أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب القانون الاساسي) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه. كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها، للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 02-04-2016 04:24 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved