||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369411
عدد الزيارات اليوم : 15951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
افتتاح أول محكمة أحداث في فلسطين

قانون- احتفل مجلس القضاء الأعلى، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، في رام الله، بافتتاح أول محكمة أحداث في فلسطين.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور: "إن افتتاح هذه المحكمة كأول محكمة للأحداث في فلسطين، يشكل خطوة نموذجية للتطبيق العملي لما نص عليه قانون الأحداث، وهو ثمرة العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى".

وأضاف، "إن افتتاح المحكمة يأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلت من قبل المشاركين في إعداد ومناقشة قانون الأحداث الجديد حتى خروجه إلى حيز التنفيذ والتطبيق، معتبرا أن هذا القانون يتميز عن غيره من القوانين من حيث الفئة التي يستهدفها، ومن حيث الإجراءات الخاصة".

وأشار القاضي صرصور، إلى أن مجلس القضاء قام بتخصيص عدد من قضاة محاكم البداية للفصل في قضايا الأحداث وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، أهمية الرقابة وحماية الطفولة في إطار الأسرة.

وقال، "إنه في الوقت الذي نعمل في إطار الإمكانات المتاحة لحماية الطفولة، يسخر الاحتلال الإمكانات من أجل تمرير قانون يتيح محاكمة الأطفال وسجنهم بعد بلوغهم السن القانوني".

وأضاف الشاعر، "إن هذا المشروع الوطني الذي يحمل راية تحرير الوطن، هو مشروع إنساني مبني على تحقيق الحرية والكرامة".

من جهته، قال وزير العدل علي أبو دياك، "إن الهيئة القضائية تضيف ركيزة أساسية الى ركائز العدالة الاجتماعية، وتضيف لبنة أساسية في بناء مؤسسات الدولة التي تعمل جميعا من أجل إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف".

بدورها، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أهمية أن تبنى مؤسسات الدولة على أساس القانون.

وقالت، "إن ما يسمى بالقانون الإسرائيلي يعتقل الأطفال والقاصرين بحجج واهية"، مشددة على ضرورة أن يقف العالم والمؤسسات الدولية عند حدود مسؤولياته، ويحاكم المحتل على كل هذه الجرائم التي يمارسها ضد شعبنا.

وأوضح القائم بأعمال النائب العام أحمد براك، أن القانون متطلب وطني، مبينا أن قانون الأحداث مبني على قاعدة وحيدة وهي مراعاة مصلحة الطفل في كافة الاجراءات الادراية والتشريعية والاجتماعية، بالتالي فإن القانون بحاجة الى دور تكاملي بين كافة الشركاء، اضافة الى امكانيات مادية لتطبيقه.

وأشار مساعد مدير عام الشرطة عبد الجبار برقان، إلى الجهود التي بذلت من كافة الشركاء، حتى تم إقرار قانون الأحداث الأول في فلسطين، الذي يراعي بالدرجة الأولى مصلحة الطفل سواء أكان في مرحلة الخطر أو التهميش أو الانحراف.

وقال برقان، "إن إصدار قانون حماية الأحداث يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية لكل أبناء شعبنا"، مؤكدا الدور الوقائي الذي تقوم به الشرطة لمنع الجريمة.

وأضاف، "في العام 2010 تم استحداث دائرة الأحداث في الشرطة الفلسطينية، إيمانا بأن الأطفال يجب أن يعاملوا معاملة خاصة، حيث تم تدريب عدد من ضباط الشرطة على الطريقة المثلى في إجراءات قضايا الأحداث، وذلك للإسهام في تطبيق التدابير الخاصة بمصلحة الطفل".

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-04-2016 09:54 مساء  الزوار: 696    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved