||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370436
عدد الزيارات اليوم : 16976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد دورة تدريبية حول دليل الاجراءات الادارية للنيابات الجزئية

قانون- عقدت النيابة العامة أمس السبت وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV) ورشة عمل حول تطبيق دليل الاجراءات الادارية في النيابات الجزئية في الضفة الغربية، بمشاركة 25 موظف من موظفين النيابات الجزيئة من جميع محافظات الضفة الغربية، من اقسام التسجيل والاستقبال واقسام متابعة الملفات والارشفة واقسام التنفيذ.

وهدفت الورشة الى توحيد اجراءات العمل الادارية في النيابات الجزئية من خلال مناقشة العمليات الادارية في النيابات الجزئية (نشاطات اقلام النيابات)، ومناقشة الاجراءات الادارية النظرية والتطبيقية (المعيقات والمتطلبات) بالإضافة الى التعريف بنشاطات مشروع دعم قطاع العدالة للعام 2016 و 2017 في النيابات الجزئية. 

وافتتح الورشة الدكتور اسماعيل نعيرات – مسؤول والمستشار الرئيسي لنشاطات قطاع النيابة ومكتب النائب العام بالترحيب بالحضور والاشارة الى استمرارية التنسيق والتعاون ما بين مشروع دعم قطاع العدالة ومكتب النائب العام حول دليل الاجراءات الادارية للنيابات الجزئية واشار الى اهمية عقد مثل هذه الورشات لمعرفة مدى امكانية تطبيق الدليل على ارض الواقع وماهية الاشكاليات التي تواجه الموظفين في تطبيق بعض بنود الدليل والذي بدوره يؤثر سلبا على جودة الاعمال الادارية واداء هذه النيابات، مشيرا الى اهم المعايير التي تقوم بالمساهمة بدعم النشاطات الادارية في النيابات الجزئية من خلال شرح كيفية ادارة الملفات المدورة والمتراكمة وتطبيق دليل الاجراءات الادارية بشكل ادق مما هو عليه بالوقت الحالي بالإضافة الى التعريف بأهمية العمل الاداري والطاقم الاداري لدعم فكرة التخصص في العمل القانوني، هذا وبالإضافة الى انه تم التعريف بتجربة مراكز التميز ومدى علاقتها بالأعمال الادارية في اقلام النيابات.

واثناء ورشة العمل تم تقسيم المشاركين الى اربعة مجموعات حسب طبيعة العمل وذلك لدراسة اجراءات العمل ووضع توصيات لتطبيقها حسب خصوصية كل نيابة، وشملت المجموعات التالية (مجموعة استقبال الجمهور والتسجيل، مجموعة التحقيق، مجموعة الارشفة ومتابعة الملف، مجموعة التنفيذ).

يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب IV) والذي ينفذ من قبل شركة تتراتيك دي بي كي ويمول من مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانوني دوليا (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يوفر الدعم للعديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات النيابة العامة والقضاء العسكري والشرطة الفلسطينية  والامن الوقائي منذ عام 2009.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-04-2016 06:44 مساء  الزوار: 454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved