||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621330
عدد الزيارات اليوم : 7913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أعضاء المحكمة الدستورية يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس

قانون- أدى أعضاء المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.


وحضر مراسم أداء اليمين: أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، ومستشار الرئيس القانوني حسن العوري.

وأدى اليمين القانونية كل من:

محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيسا.

أسعد بطرس سعيد مبارك نائبا للرئيس.

فتحي حمودة أبو سرور عضوا.

حاتم عباس محمد صلاح الدين عضوا.

رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش عضوا. 

فواز تيسير فؤاد صايمه عضوا.

وقد منعت حركة "حماس"، عبد الرحمن عبد المجيد أبو نصر وفتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي من أداء اليمين القانونية، سواء بالحضور أو عبر "الفيديو كونفرنس"، فيما يؤدي عدنان مطلق محمود أبو ليلى اليمين القانونية عقب عودته إلى أرض الوطن.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-04-2016 03:48 مساء  الزوار: 515    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved