||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415477
عدد الزيارات اليوم : 18592
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل للقضاة حول تقارير الطب الشرعي المدرجة في القضاء

قانون- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل استهدفت رؤساء وقضاة محاكم بداية واستئناف في فندق جراند بارك حول تقارير الطب الشرعي المدرجة في القضاء، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC).

وافتتح الورشة أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي رائد عساف بمشاركة نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية القاضي الدكتور محمد الطراونة.
 
وأشاد القاضي عساف بالقضاء الأردني الذي لا يبخل على الدوام بمعرفته وخبرته على القضاء الفلسطيني خاصة محكمة التمييز الأردنية، وتمنى أن تحقق الورشة هدفها المطلوب في إحداث نقلة نوعية في عمل قضاة المحاكم بما ينسجم مع توجهات وسياسات مجلس القضاء الأعلى.
 
من جهته عبر القاضي الطراونة عن سعادته بوجوده بين اخوانه القضاة الفلسطينيين، وأشار أن القضاء الفلسطيني استطاع أن يحدث بصمات واضحة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين من احتلال وقلة إمكانيات مالية وقلة عدد القضاة.
 
يذكر أن الورشة تستمر مدة يومين، تتناول باليوم الأول المختبر الجنائي في فلسطين تقديم مدير المختبر الجنائي المقدم ناجح سمارة، والمركز الوطني للطب العدلي في فلسطين تقديم مدير المركز الوطني للطب العدلي الدكتور أشرف القاضي، وعلاقة الطب الشرعي بالقانون وأثر تقارير الطب الشرعي على الدعوى الجزائية تقديم القاضي الطراونة.
 
وفي اليوم الثاني تتناول الورشة الطب الشرعي واجتهادات القضاء تقديم القاضي الطراونة، ثم نقاش وتوصيات.
 
 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-04-2016 10:55 مساء  الزوار: 479    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved