||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413042
عدد الزيارات اليوم : 16157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تستقبل اللواء توفيق الطيراوي

قانون- استقبل نقيب واعضاء مجلس النقابة اللواء توفيق الطيراوي مفوض عام المنظمات الشعبية في مقر النقابة الرئيس .

وقد تم مناقشة عدة مسائل تهم نقابة المحامين وعلى راسها موضوع الضريبة و مداهمة موظفي الضريبة لمكاتب المحامين خلافا لنص قانون نقابة المحامين اضافة لتاكيد النقابة على ضرورة وقف العمل بالقرار الصادر باحضار المحامين براءة ذمة من الضريبة.

وبخصوص مبنى محكمة الخليل تم التأكيد على ضرورة حل هذه المشكلة من قبل مجلس القضاء ووزارة المالية بالسرعة الممكنة ، وتم مناقشة ضرورة تعاون وزارة الاقتصادة الوطني فيما يتعلق بموضوع تسجيل الشركات وكذلك ضرورة تنفيذ المواد القانونية التي تلزم كافة الشركات بالتعاقد مع وكيل قانوني بما ينعكس ايجابا على البيئة القانونية لعمل هذه الشركات.

وصرحت النقابة بانها ماضية بدراسة اتخاذ اجراءات قانونية ضد القرارات الصادة من قبل الضريبة ،كما أكدت على حقها كشريك في دراسة القوانين قبل اقرارها وعبرت عن رفضها لقانون الضمان الاجتماعي لانطوائه على خطورة من شأنها ان تعرض مصالح المجتمع للخطر.

وأشارت الى الهجمة التي تشنها وزارة خارجية الاحتلال ونقابة المحامين الاسرائيلية ضد نقابة المحامين الفلسطينيين والتحريض المتعمد من قبل الاحتلال ضد النقابة على المستوى الدولي بحجج واهية منها اتهام نقابة المحامين بدعمها للارهاب ،وبهذا الخصوص اشارت النقابة على مضيها بنهجها الوطني كمؤسسة وطنية وهذا ما تم ابلاغه للشركاء الدوليين وكذلك قامت النقابة بتكليف محامي دولي لتقديم الشكاوى ضد الاحتلال في اتحاد المحامين الدوليين وذلك لانتهاكه حقوق المحامين الفلسطينيين واعتقالهم خارج القانون.

بدوره أكد اللواء الطيراوي استعداده التام لتسهيل مهمة النقابة وأحقية مطالبها القانونية وصرح انه وخلال لقائه مع فخامة الرئيس وضح له خطورة قانون الضمان الاجتماعي وضرورة تشكيل لجنة تعديل للقانون بالشراكة مع نقابة المحامين وذلك حتى يكون هذا القانون ممكن التطبيق على ارض الواقع بعد دراسته بشكل دقيق وتعديله.

واضاف بانه سيعمل على تسهيل مهمة النقابة سواء في تقاطعتها مع المؤسسات الحكومية او مع اركان القضاء الفلسطيني ودعم مطالب نقابة المحامين وأكد على احقيتها.

كما أكد على حق نقابة المحامين في تطبيق نصوص قانون النقابة ودعا كافة الشركاء الى احترام قانون ونظام نقابة المحامين الفلسطينيين.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 09-04-2016 07:07 مساء  الزوار: 461    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved