||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414829
عدد الزيارات اليوم : 17944
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون

قانون- بتكليف من عطوفة نقيب المحامين اجتمع امين سر النقابة المحامي ربحي قطامش 

ورئيس لجنة شؤون المهنة المحامي قصي عواد مع المشرف العام 
على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسمي الفلسطيني السيد احمد عساف، وبحضور 
السيد محمود اسماعيل - عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقد تم توقيع مذكر تفاهم وشراكة بين النقابة والتلفزيون بحيث تنص الاتفاقية على اخراج برنامج تلفزيوني قانوني اسبوعي بالتعاون والشراكة مع النقابة.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 09-04-2016 06:54 مساء  الزوار: 439    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved