|| |
|
||||
نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون
قانون- بتكليف من عطوفة نقيب المحامين اجتمع امين سر النقابة المحامي ربحي قطامش ورئيس لجنة شؤون المهنة المحامي قصي عواد مع المشرف العام وقد تم توقيع مذكر تفاهم وشراكة بين النقابة والتلفزيون بحيث تنص الاتفاقية على اخراج برنامج تلفزيوني قانوني اسبوعي بالتعاون والشراكة مع النقابة. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 09-04-2016 06:54 مساء الزوار: 439 التعليقات: 0
|