||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606200
عدد الزيارات اليوم : 2259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
(وزارة المالية تخصص مبلغ مليون وربعمائة الف دولار لانشاء مبنى محكمة الخليل)

قانون- بعد ان قامت نقابة المحامين بمراسلة كافة الجهات المعنية من اجل حل مشكلة مبنى محكمة الخليل وفي نفس السياق قام مفوض المنظمات الشعبية اللواء توفيق الطيراوي بزيارة نقابة المحامين

واجتمع مع مجلس النقابة حيث تم نقاش العديد من المشكلات التي تواجهها النقابة.

وكانت قضية مبنى محكمة الخليل على رأس القضايا التي تم مناقشتها وقد تبلغت النقابة من خلال تواصل الطيراوي مع معالي وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة بتوقيع الوزير على موازنة بقيمة مليون وربعمائة الف دولار من اجل البدء بانشاء مبنى محكمة الخليل.

كما تبلغت النقابة بان وزارة المالية ستعقد اجتماعا طارئا مع النقابة فور عودة وزير المالية لمناقشة اجراءات الضريبة وموضوع براءة الذمة.

واكدت النقابة بضرورة رجوع وزارة المالية عن الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين وان نقابة المحامين تتابع كافة القضايا لتي من شأنها السمو بالمهنة وتسهيل مهمة المحامين وقد تمكنت نقابة المحامين من عقد علاقات شراكة مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الامر الذي من شانه ان يساعد في خلق بيئة قانونية تسهل عمل المحامين وكافة الشركاء على مستوى منظومة العدالة.

وان نقابة المحامين تتقدم بالشكر من سيادة اللواء توفيق الطيراوي وذلك لتسهيله مهمة النقابة ووقفه الى جانب نقابة المحامين وقضايا المحامين المحقة وتؤكد النقابة على احقية مطالبها وعلى ضرورة تقديم الدعم من قبل اصحاب القرار وذلك من اجل ترسيخ مبدا سيادة القانون.

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-04-2016 08:40 مساء  الزوار: 438    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved