|| |
|
||||
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل شركتين فلسطينيتين الى القضاء
قانون- أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الموافق 10/4/2016 الى محكمة صلح رام الله القضية رقم (54/2016) والتي تحمل رقم (1240/2016)/ صلح رام الله، والمتعلقة بقيام شركتين فلسطينيتين بإدخال بضائع ممنوعة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2016 والذي يمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية الى السوق الفلسطيني. وقد تم احالة الشركتين الى القضاء حسب الاصول والقانون وذلك لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما. ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة الوطنية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-04-2016 08:56 مساء الزوار: 600 التعليقات: 0
|