||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385757
عدد الزيارات اليوم : 13509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تختتم جلسه حواريه في قلقيلية لبحث سبل التعاون والتشبيك والتحويل

قانون- اختتمت النيابة المختصة في حماية الاسرة من العنف جلسة حوارية  في محافظه  قلقيلية حول التعاون والتشبيك والتحويل بين القطاعات المختلفة في العمل

في قضايا العنف الاسري والعنف ضد النساء والأطفال، وذلك بحضور الاستاذة دارين صالحية رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف، وعدد من وكلاء نيابة  المختصين من شمال الضفة الغربية، اضافة الى الشركاء مقدمي الخدمات من الشؤون الاجتماعية، المحافظة، ووحدة حماية الاسرة في الشرطة، وقسم الارشاد في مديرية التربة والتعليم، ودائرة الإرشاد والاصلاح الاسري في المحاكم الشرعية ومجموعة من المؤسسات النسوية الناشطة في محافظه قلقيلية.

وافتتح الجلسة التي عقدت في مدينة قلقيلية الأستاذة  دارين صالحية، حيث قدمت عرضا عن عمل النيابة المختصة وأهدافها واختصاصاتها، تلى ذلك مداخلة ترحيبية من أ. شادي سويدان وكيل النيابة المختص في نيابة العنف الاسري في نيابة قلقيلية أشار فيها الى اهمية التشبيك والتواصل مع الشركاء مستعرضا التحديات التي تواجهها النيابة العامة في هذا المجال.  

وناقش المشاركون خلال اللقاء الانجازات والتحديات في العمل في قضايا العنف الاسري والعنف ضد النساء والأطفال، في ظل شح المؤسسات الفاعلة في قضايا العنف ضد النساء والاطفال في منطقة  قلقيلية، والقضايا  المتعلقة في تفعيل نظام التحويل الوطني وآليات التواصل بين المؤسسات المختلفة، وايضا القضايا التي تتعلق بمؤشرات الخطورة ومؤتمر الحالة ، والتحديات المتعلقة في واجب التبليغ للموظفين العامين وموضوع حماية الشهود، اضافة الى دور بيوت الامان والقضاء الشرعي والاشكاليات القانونية المتعلقة في الاطفال "مجهولي النسب" والاطفال "الغير شرعيين " وخصوصا فيما يتعلق في اليات اثبات النسب.

وفي نهاية الجلسة اجمع المشاركون على جملة من التوصيات منها ضرورة تطوير الية واضحة للتشبيك وعقد اجتماعات دورية بين الشركاء، وضرورة العمل على تطوير شبكات حماية  لضحايا العنف في جميع المحافظات، وضرورة تطوير اليات التحويل  والتنسيق بين النيابة العامة والمحاكم الشرعية، والحاجة الى تطوير الاليات المتعلقة في اثبات النسب،  وبالنسبة لدور مراكز الايواء  فقد اجمع المشاركون على ضرورة توضيح ادوار مراكز الايواء، والتشديد على اهدافها المتعلقة بحماية الضحايا وليس التحفظ عليهم مع التأكيد على ضرورة  تطوير أليه لتنظيم ايواء فئات معينة لا تندرج ضمن الفئات المستهدفة في مراكز الحماية، واهمية وجود تشاركية بالقرار بين الشركاء لدى الايداع في مراكز الإيواء،  اضافة الى ذلك ضرورة العمل على تعزيز الالتزام لدى مقدمي الخدمات  في واجب التبليغ والتأكيد على ضرورة  تطوير آليات حماية  الشهود في هذا الاطار وخصوصا لمقدمي الخدمات، علاوة على ذلك اهمية العمل من قبل الشركاء على تمكين النساء للتوجه الى مؤسسات قطاع العدالة لطلب الحماية.

وخرجت المجموعة بعدد من المبادرات لعقد لقاءات مشتركة  بين النيابة العامة ومقدمي الخدمات حول واجب الموظفين العامين ومبادرات اخرى متعلقة بالعمل المشترك بين الشركاء لرفع الوعي حول دور النيابة المتخصصة وشرطة الحماية ودور مقدمي الخدمات، بما في ذلك عن طريق عقد محاضرات وورشات عمل توعوية في المدارس ومن خلال الاعلام ويشمل ذلك رفع الوعي حول جرائم الابتزاز المالي والجنسي التي تمارس خاصة ضد النساء والفتيات عبر وصائل الاتصال الالكترونية.   

ويشكل هذا اللقاء سلسلة مكونة من ستة لقاءات سيتم عقدها خلال الاشهر القادمة في ستة محافظات في الضفة الغربية، من اجل الخروج بتوصيات موحدة من جميع المحافظات يتم ترجمتها لاحقا لخطوات عملية وتفاهمات مبرمة بين النيابة العامة ومقدمي الخدمات المختلفة  لتطوير اليات التشبيك و لمأسسة العمل التشاركي والتعاون والتحويل بين النيابة العامة وهذه المؤسسات بهدف تعزيز حماية النساء ومحاسبة الجناة. 

 

.

 

 

 
 
 


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-04-2016 08:35 مساء  الزوار: 680    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved